الحيوان مأكول اللحم فصار جلالا أو غير مأكول اللحم من الطيور أو غيرها، والقول بالمنع عن هذا السؤر مع طهارة ذيه كما عرفته عن المرتضى (1) كالقول بنجاسته كما عرفت نقله عن القاضي (2) - فيما حكي عن كاشف اللثام - (3) كالمحكي عن الإصباح (4) من نجاسة سؤر جلال الطيور، مما لا يعرف له وجه، كما اعترف به غير واحد وحكي أيضا عن جمع.
وربما نقل الاستدلال عليه: بأن رطوبة أفواهها تنشأ من غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة.
وقد يحتمل الاستدلال عليه أيضا بما دل من الأخبار على نجاسة عرق الجلالة، كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: " لا تأكلوا لحوم الجلالات، فإن أصابك من عرقها فاغسل " (5) بناء على ما في حاشية الوسائل من مصنفه (6) - على ما حكي - " من أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفراد، والفرق إحداث قول ثالث ".
وبملاحظة ما ذكر في الخبر من المنع عن أكل لحوم الجلالات أمكن الاستدلال عليه أيضا بأخبار ما لا يؤكل لحمه - ولو من جهة المفهوم - كما علم من طريقة الشيخ في غير مأكول اللحم (7)، بناء على أن المراد في مورد المفهوم المذكور ما يعم المنع العرضي.
وفي جميع هذه الوجوه ما لا يخفى من الضعف والاعتساف المخرج عن الإنصاف، فإن الاستحالة المغيرة للعنوان رافعة لحكم النجاسة كما في غير المقام، مع ما فيه من