إلى نادر لا دلالة للفظ السائل (1) عليه، وذلك بعيد ومحال من حيث إنه تأخير البيان عن وقت الحاجة " انتهى (2).
ومحصل مراده: أن الغالب في الهرة وغيرها من السباع إنما هو مباشرة النجاسات من الجيف وغيرها، وما لم يباشرها منها أصلا ليس إلا فردا نادرا، والنصوص قد تضمنت نفي البأس عن أسآرها فتكون دالة على طهارتها، فإما أن يراد بها بيان الحكم للفرد النادر وهو الذي لم يباشر النجاسات أصلا، أو للأفراد الغالبة التي لا تنفك عن مباشرة النجاسات، ولا سبيل إلى الأول لانصراف اللفظ المجرد إلى الغالب، فلو كان المراد به بيان الحكم للفرد النادر لوجب التنصيص عليه بنصب قرينة توجب انفهامه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، من حيث إن السائل لا دلالة للفظه على إرادة ذلك الفرد بل هو ظاهر في إرادة الغالب، ومن الواجب انطباق الجواب عليه حذرا عن المحذور فتعين الثاني.
لكن يبقى الإشكال في وجه تقييدهم الطهارة بصورة زوال عين النجاسة عن موضع الملاقاة، نظرا إلى إطلاق النصوص بالقياس إلى تلك الصورة أيضا، وكأنه نشأ عن غلبة اخرى في مورد الغلبة الاولى، إذ كما أن الغالب في الهرة وغيرها من السباع مباشرة النجاسات، فكذلك الغالب فيما يباشرها وروده على الماء بعد زوال عين النجاسة عن موضع ملاقاة الماء، إذ لا ملازمة بين غلبة مباشرة النجاسة وغلبة ملاقاة الماء مع النجاسة، بل الغالب عند الملاقاة عدم وجود النجاسة، فيكون الفرد النادر - وهو ملاقاة الماء مع وجود النجاسة - خارجا عن النصوص المنصرفة إلى الغالب.
وقضية ذلك اندراج تلك الصورة في قاعدة انفعال القليل بملاقاة النجاسة، فاشتراط الخلو عن عين النجاسة عمل بتلك القاعدة حيث لا معارض لها حينئذ لا أنه مستفاد من النصوص.
ويمكن القول بأن ذلك جمع بين تلك النصوص وأدلة القاعدة المذكورة، من حيث