الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٣٣
شماله وذلك ما يقول الله سبحانه: (إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) (62) وإن كان إماما نوى أن يسلم على الملكين وعلى من عن يمينه وعن شماله من المؤمنين، فأما ما يقول به غيرنا: من تسليمه واحدة عن يمينه أو التسليم أمامه فلسنا نعرف ذلك ولا نراه ولا نقول به ولا نشاؤه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل كيف التسليم من الصلاة فقال:
يسلم تسليمتين تسليمه عن يمينه وتسليمة عن يساره، إماما كان أو غير إمام، ينوى بذلك الملكين إن كان وحده، وإذا كان في جماعة كان التسليم على الملكين وعلى من معه من المصلين يقول: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يصلي من بيوت الحمامات فيما يدلك فيه، واغتسل من الجنابات، وأميط فيه أدران الأبدان، وما أمر بإماطته عنه كل إنسان، من الوسخ والشعر والعذرة والبول والقذر فأما ما كان من بيوتها ولا يدخله من ذلك داخل ولا يميط فيه عالم ولا جاهل، فلا بأس أن يصلي فيه المسلمون، ويتخذه مجلسا المتطهرون، وأما المقابر فلا نرى الصلاة عليها ولا بينها ولا في شئ دارس أو عامر منها وأنما كرهنا ذلك وكرهه من أسلافنا غيرنا لان حشوها لا يخلو من أن يكون ذا بر وإيمان وطاعة لله وإحسان، أو يكون ذا فجور و عصيان وفسوق في دين الله وجحود وكفران، فمن كان لله منهم مطيعا وفي أمره سبحانه ماضيا سريعا، فهو أهل للتوقير عن الصلاة عليه والوقوف بينه وفيه ومن كان منهم لله غير خائف وكان عن الحق عادلا متجانفا وكان عليه سبحانه مجتريا وله جل جلاله غير متق فلا يجوز

(62) ق. 17.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست