لا يخفى على المتتبع.
ومنها: ما رواه أيضا عن الشيخ عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذه؟ قال:
" يغسل ذكره وفخذيه " (1).
ومنها: ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك " (2).
ومنها: ما في الكافي عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " الحديث، وفيه أيضا دلالة على ما هو من أفراد المسألة كما لا يخفى.
ومنها: الأخبار الكثيرة المتقدمة في بحث القليل.
وبالجملة: المستفاد من تلك الأخبار وغيرها بعنوان القطع أن الرطوبة حيثما توسطت فيما بين نجس أو متنجس وطاهر أثرت في تنجس ذلك الطاهر بملاقاته النجس أو المتنجس، فهذا أصل كلي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ولا يفرق فيه بين النجس والمتنجس، كما يعلم بملاحظة بعض الأخبار المذكورة.
فما عن بعض المتأخرين (3) من التشكيك في تنجس الشئ بملاقاة المتنجس الذي ليس معه نجاسة عينية، بل تقويته العدم استظهارا له من بعض الأخبار، مما لا ينبغي الالتفات إليه للقطع بفساده.
فما عن المحدث الكاشاني في جملة كلام له في الوافي ونحوه في المفاتيح قائلا: