على المشهور المنصور من الجمع بين الانفعال والرفع على الوجه الذي سبق بيانه في محله، وهو الحق الذي لا محيص عنه.
والحجة فيه بعد الإجماع الضروري فتوى وعملا، بعض الأخبار الواردة في مواضع مخصوصة من المضافات - بل مطلق المايعات وإن كانت من قبيل الأدهان، مع ضميمة الإجماع على عدم الفصل - مثل ما رواه التهذيب في باب الأطعمة والأشربة عن زكريا ابن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم [كثير] ومرق كثير؟ قال: " يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة [أ] والكلاب، واللحم اغسله وكله " (1).
وما رواه أيضا في الباب المذكور عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة؟ قال: " يهراق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل " (2).
وما رواه أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك " (3).
فما في شرح [الدروس] من المناقشة في الخبر الأخير من: " أنه ليس مما نحن فيه، إذ المضاف في اصطلاحهم لا يشمل الدهن والزيت " (4)، ليس على ما ينبغي القاعدة المستفادة من الشرع بملاحظة بناء المتشرعة والأخبار المتفرقة في الأبواب الفقهية، من أن كل مايع - بل كل جامد رطب - قابل للانفعال بملاقاة النجاسة، وأن كل نجس معد لتنجيس ملاقيه برطوبة، عدا ما خرج بالدليل.
ولنذكر نبذة من الأخبار التي يستفاد منها تلك الكلية وهي كثيرة جدا.
منها: ما رواه في الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة، فلم يغسله هل