وملخصه: منع ما استحاله المستدل من إفادة المتنجس طهر متنجس غيره، وسنده عدم المنافاة بين نجاسة المطهر المكتسبة عن المتنجس الذي يطهره وبين طهارة ذلك المتنجس بهذا المطهر، كما كشف عنه الشرع في القليل المطلق المستعمل في إزالة النجاسة، ومعه انهدم بنيان الاستدلال الذي مبناه على الاستحالة العقلية، وإن لم يوجب بنفسه ثبوت مدعى الخصم، نظرا إلى أن الاحتمال مبطل لمثل هذا الاستدلال.
ومنها: أنها طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز إلا بالماء كطهارة الحدث، بل اشتراط الماء هنا أولى، لأن اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطي أولوية اشتراطه في النجاسات الحقيقية.
وضعفه واضح، وإن قال العلامة في توجيهه: بأنه استدلال بالاقتضاء، فإن التنصيص على الأضعف يقتضي أولوية ثبوت الحكم في الأقوى، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، لمنع كونه أقوى بعد ملاحظة أنه يعتبر في النجاسة الحكمية ما لا يعتبر في الحقيقية كالنية وغيرها من الشرائط المقررة في محالها.
ومنها: أن منع الشرع في استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء، فيثبت بعد غسله بغير الماء أيضا بحكم الاستصحاب، وهذا أمتن وإليه يرجع ما اعتمدنا عليه من الأصل، وإن اعترض شارح الدروس: " بأن الاستصحاب إنما يكون حجة إذا كان دليل الحكم غير مقيد بوقت دون وقت وليس المقام كذلك، إذ العمدة في إثبات المنع المذكور بطريق العموم الإجماع، وهو في منع استصحاب النجس قبل الغسل مطلقا، لا قبل الغسل بالماء " (1) فإن هذا التشكيك مدفوع بما قرر في الاصول.
وعن المرتضى الاحتجاج بوجوه:
الأول: الإجماع، وضعفه بعد ملاحظة مصير المعظم إلى المخالفة واضح، وأما نسبة ذلك إلى مذهبنا فعن المحقق أنه وجهه: " بأن مذهبنا العمل بالبراءة الأصلية ما لم يثبت الناقل، وهنا لم يثبت " (2) قيل: ولولا هذا التوجيه لظننا موافقة بعض من تقدم عليهما