استهلكه الماء ".
والعبارة المحكية عن التحرير ما قال: " ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغير أحد أوصافه " (1).
وأما النهاية والتذكرة فلم نقف على عبارتهما (2).
والمخالف في المسألة العلامة في المنتهى والقواعد (3)، لمصيره فيهما إلى تطهيره باختلاطه بالكثير وإن تغير أحد أوصاف المطلق، بل وإن سلب عنها الإطلاق، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم الطهورية لا الطهارة، ويصير في حكم المضاف فينجس بملاقاة النجاسة، وعبارته المؤدية في المنتهى لهذا المعنى قوله: " لو سلبه المضاف إطلاق الاسم، فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهورية " (4) ولم نقف على عبارة القواعد (5).
ثم لا يذهب عليك أن قول الشيخ باشتراط بقاء الكثير على إطلاقه مع اختلاطه بالمضاف المتنجس يستلزم اشتراط زوال الإضافة عن المضاف، ضرورة أن البقاء على الإطلاق مع امتزاج المضاف على وجه صارا واحدا لا يتأتى إلا مع زوال الإضافة عنه.
فما في كلام شارح الدروس من قوله: " واعلم: أنه لم يفهم من كلام المبسوط أنه إذا لم يتغير أحد أوصاف المطلق لكن بقي المضاف ممتازا، ولم يسلب عنه الإضافة زالت أوصافه أو لا، فما حكمه " (6).
ليس على ما ينبغي بل الاستلزام المذكور ثابت على القول باشتراط بقاء الإطلاق وعدم اشتراط عدم التغير بغير ما ذكر.