ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٧٩٤
استهلكه الماء ".
والعبارة المحكية عن التحرير ما قال: " ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغير أحد أوصافه " (1).
وأما النهاية والتذكرة فلم نقف على عبارتهما (2).
والمخالف في المسألة العلامة في المنتهى والقواعد (3)، لمصيره فيهما إلى تطهيره باختلاطه بالكثير وإن تغير أحد أوصاف المطلق، بل وإن سلب عنها الإطلاق، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم الطهورية لا الطهارة، ويصير في حكم المضاف فينجس بملاقاة النجاسة، وعبارته المؤدية في المنتهى لهذا المعنى قوله: " لو سلبه المضاف إطلاق الاسم، فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهورية " (4) ولم نقف على عبارة القواعد (5).
ثم لا يذهب عليك أن قول الشيخ باشتراط بقاء الكثير على إطلاقه مع اختلاطه بالمضاف المتنجس يستلزم اشتراط زوال الإضافة عن المضاف، ضرورة أن البقاء على الإطلاق مع امتزاج المضاف على وجه صارا واحدا لا يتأتى إلا مع زوال الإضافة عنه.
فما في كلام شارح الدروس من قوله: " واعلم: أنه لم يفهم من كلام المبسوط أنه إذا لم يتغير أحد أوصاف المطلق لكن بقي المضاف ممتازا، ولم يسلب عنه الإضافة زالت أوصافه أو لا، فما حكمه " (6).
ليس على ما ينبغي بل الاستلزام المذكور ثابت على القول باشتراط بقاء الإطلاق وعدم اشتراط عدم التغير بغير ما ذكر.

(١) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - (الطبعة الحجرية): ٥.
(٢) وأما عبارة التذكرة فهكذا: " وطريق تطهيره إلقاء كر عليه إن لم يسلبه الإطلاق، فإن سلبه فكر آخر وهكذا، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة خلافا للشيخ "، تذكرة الفقهاء ١: ٣٣؛ وأما ما في النهاية فقوله: " ولو مزج المضاف النجس بالمطلق فسلبه إطلاق الاسم، خرج عن كونه مطهرا... " نهاية الإحكام ١: ٢٣٧.
(٣) منتهى المطلب ١: ١٢٨ - قواعد الأحكام ١: ١٧٩.
(٤) منتهى المطلب ١: ١٢٨.
(٥) وفي القواعد: " و - يطهر - المضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية " قواعد الأحكام ١: ١٧٩.
(6) مشارق الشموس: 258.
(٧٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 ... » »»
الفهرست