لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى أحد فرديه لكونه الغالب، فيجاب عن النقض تارة:
بالفرق بين الانصرافين، واخرى: بأن شمول المطلق أو حكمه لبعض الأفراد النادرة لدليل لا يوجب التعدي إلى غيره منها.
والرابع: أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة كما يشهد به ما رواه الفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الصحيح عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول، فأمسحه بالحائط والتراب، ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي؟ قال: " لا بأس به " (1).
وما رواه التهذيب في زيادات باب تطهير الثياب عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) " قال: لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق " (2).
واجيب عنه - كما عن المعتبر - (3) بما يرجع محصله إلى أن: زوال النجاسة بالتراب مما لا يقول به الخصم، وخبر غياث متروك لكون غياث بتريا ضعيف الرواية فلا يعمل على ما ينفرد به، أو محمول على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، فإن جواز الغسل به لا يقتضي طهر المحل به منفردا، والبحث فيه.
وكما في الرياض بأن: " دعوى التبعية مصادرة محضة (4)، والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه، وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيد لا يعمل به، وبه يجاب عن الحسن (5)، مع معارضته بما تقدم من أنه " لا يجزي في البول غير الماء " مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة الممسوس لا إلى طهارة الماس بذلك، [وذلك] بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به، بناء على عدم اعتباره في أمثاله، وفي الموثق: " إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك