السماء ماء ليطهركم به) (1) بتقريب: أنه خص التطهير بالماء بقرينة وروده مورد الامتنان، فلو وقع بغيره لكان الامتنان بالأعم أولى، ولم تكن للتخصيص فائدة، وقضية ذلك كله أن لا يقع بغيره، ولا يخفى وهنه.
أما أولا: فلأن الامتنان معلق على حيثية الإنزال من السماء لأجل فائدة التطهير لا على مجرد جعل تلك الفائدة في الماء، ولا ريب أن هذه الحيثية المحققة للامتنان مختصة بالماء.
وحاصل معنى الآية: " أن إنزال الماء من السماء إنما هو لأجل تطهيركم به " ولا ريب أن هذا المعنى لا ينافي حصول التطهير بغير الماء أيضا، وإلا يرد النقض بالصعيد الذي يحصل به التطهير أيضا.
وأما ثانيا: فلأن المضاف أيضا بجميع أقسامه أصله من الماء كما يظهر بأدنى التفات، فحصول التطهير به لا ينافي قصد الامتنان بكون الماء منزلا لحصول التطهير به، لرجوعه بالأخرة إليه من جهة استناده إليه بحسب أصله.
واعترض أيضا: بأنه يجوز أن يخص أحد الشيئين الممتن بهما بالذكر، لكونه أبلغ وأكثر وجودا وأعم نفعا.
ومنها: رواية أبي بصير المروية في التهذيبين عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا إنما هو الماء والصعيد " (2) بتقريب: أن كلمة " إنما " للحصر، فتفيد انتفاء التطهر بغير الماء والصعيد.
وعن الصدوق الاحتجاج بما رواه في التهذيب عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: " لا بأس بذلك " (3).
ويضعف: باشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامي، ومحمد بن عيسى عن يونس، وقد نقل الصدوق عن شيخه محمد بن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن