صالحا للمعارضة لها، فالغرض من تجشم الاستدلال دفع هذا القول ورد أدلته، فليتأمل.
وقد يستظهر هذا الأصل عن قوله عز من قائل: ﴿والرجز فاهجر﴾ (1)، أو يؤيد باستدلال الغنية (2) على نجاسة القليل بالملاقاة بتلك الآية.
ولا يخفى وهنه - بعد تسليم كون الآية محمولة على المعنى المبحوث عنه - فإن أقصى ما يستفاد منها وجوب الاجتناب عن " الرجز " الذي هو النجس أو المتنجس أيضا، وليس ذلك إلا كبرى كلية، فإن اريد بصغرى تلك الكبرى كون ملاقي النجس رجزا فهو أول المسألة، بل لا يكاد يستقيم ذلك إلا بإثبات وصف الرجزية من الخارج، وهو ليس استدلالا بالآية، ولو اريد بها نفس النجس الذي لاقاه الطاهر فالكبرى بالقياس إليه مسلمة، لكنه لا يجدي نفعا في ثبوت دعوى سراية ما فيه من النجاسة إلى ملاقيه، كما لا يخفى.
وأما حكمه بالنسبة إلى إفادته التطهير عن حدث أو خبث، فمبني على المباحث الآتية، فإن ثبت فيها أن المضاف صالح لذلك مطلقا أو في الجملة يلزمه كون المقام صالحا له كذلك، لأنه إما مطلق أو مضاف والكل صالح له.
ومنها: ما لو امتزج المطلق بمضاف خاص على وجه يعلم معه بعدم صدق الاسمين عليه، فتحقق عنوان المضاف على الوجه الكلي مما لا ريب فيه بنفس الفرض، مع ملاحظة انتفاء الواسطة بحسب الشرع فيما بين المطلق والمضاف، وعدم اندراج المفروض في اسم نوع خاص منه لا يوجب خروجه عن عنوانه الكلي، مع عدم اندراجه في اسم المطلق أيضا، فهو مضاف لا اسم له بالخصوص.
وقضية ذلك عدم ترتب أحكام الماء عليه كائنة ما كانت، لأن الخروج عن الاسم كاف في العدم، ولا يمكن استصحاب تلك الأحكام لتيقن ثبوتها قبل هذه الحالة في هذا الموضوع الخارجي.
أما أولا: لتبدل المشار إليه السابق بالامتزاج وإن اعتبرنا الشخص، فإن الموجود بعد الامتزاج ليس بعين ما كان قبل الامتزاج ليترتب عليه الأحكام السابقة.