وأما ثانيا: لكون الأحكام تابعة للعنوان الذي هو ليس بباق بالفرض، وعروضها لهذا الموضوع الموجود في الخارج لم يكن من جهة أنه هو هذا الموجود في الخارج، بل من جهة انطباقه على عنوان غير باق هنا.
ولا يفرق فيما ذكرناه من عدم ترتب أحكام الماء على ذلك، بين ما لو تحقق استهلاك أحدهما بالآخر في الواقع وبين ما لو لم يتحقق استهلاك واقعي.
فما توهم من احتمال ترتب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه، وترتب آثار المضاف على أجزاء المضاف الموجودة فيه - بناء على عدم الاستهلاك - فيصح ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض مقطوع بفساده، لكون تلك الأحكام منوطة بما هو داخل في اسم " الماء " عرفا لا بما يعم هذه الأجزاء، مع أن العلم بمباشرة تلك الأجزاء المتفرقة لجميع أجزاء البشرة من أي شئ حصل؟ بعد فرض كون كل من الأجزاء المائية والأجزاء المضافية بالقياس إلى مباشرة كل جزء من كل عضو - ولو على البدل - متساوي النسبة، ولعل الرطوبة الموجودة في جزء غير معين من العضو من أثر الأجزاء المضافية خاصة، على معنى أن هذا الجزء لم يباشره جزء مائي أصلا.
ومنها: ما لو امتزج المطلق بمضاف أو مايع غير مضاف كالدبس، أو جامد غير مضاف على وجه شك معه في سلب الإطلاق عنه، فالظاهر بقاء الإطلاق بمقتضى الأصل الجاري هنا.
والقول بأن المفروض من باب الشك في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت العنوان، وهذا لم يكن متيقنا في الآن السابق، وما كان مندرجا في السابق تحت العنوان كان جزئيا حقيقيا آخر متشخصا بمشخصات اخر.
واضح الدفع، بأن الأحكام ليست مترتبة على الجزئي الحقيقي ليكون التبدل مضرا في استصحاب بقائه، وإنما هي مترتبة على العنوان الذي هو مشكوك في بقائه بعد تيقن ثبوته في الآن السابق، ولا ريب أن مجرد تبدل الشخص لا يستلزم تبدل العنوان ما لم يعلم بكون المتبدل إليه من أشخاص عنوان آخر غير العنوان المتيقن، والمقام ليس منه، لجواز كون هذا الشخص من أشخاص العنوان الأول، وإن غاير الشخص الأول بتغاير مشخصاته الحادثة، كيف لا ومعنى الشك في بقاء العنوان الأول هو هذا، فالقطع بتبدل