على ما في المدارك وغيره (1) رواية سليمان المتقدمة، وأورد عليه في الكتاب: " بأنها غير دالة عليه ".
أقول: وكأن المقصود بالاستناد إليها إثبات العلو لجهة الشمال بالقياس إلى الجنوب، ليترتب عليه الإلحاق، بناء على ما استفادوه من النصوص من أن الغرض من التحديد الوارد فيها حفظ الماء عن نفوذ البالوعة إليه كما تقدم الإشارة إليه، وحينئذ فلا إشكال في أن البئر إذا كانت واقعة في جهة الشمال فلا تميل إليها البالوعة وإن تساوى قراراهما، بخلاف ما لو كانت واقعة في جهة الجنوب، فإن البالوعة حينئذ يميل إليها بالطبع.
ثم إن صور المسألة على ما ذكره الجماعة أربع وعشرون، حاصلة من ضرب الجهات الأربع وهي الجنوب والشمال والمشرق والمغرب في الستة المتقدمة، الحاصلة من ضرب الاثنين المتصورين من جهة الأرض في الثلاث المتصورة من حيث الوضع.
ومحصل العمل: أن البعد فيما بين البئر والبالوعة إما أن يكون مما بين الجنوب والشمال، أو مما بين المشرق والمغرب، وكل من هذين صورتان، وعلى التقادير الأربع فالأرض إما صلبة أو رخوة، فهذه ثمان صور، وعلى التقادير إما أن يستوي القراران حسا، أو يكون البئر أعلى، أو البالوعة، فالمرتفع أربع وعشرون صورة، وإن لم يكن لبعضها تأثير في اختلاف الحكم.
وقد ذكروا: أن في سبع عشر منها يكون التباعد بخمس أذرع، وفي سبع منها بسبع أذرع، وهذه السبع بعض من الثمان المخرجة لصورتي استواء القرارين، أو علو قرار البالوعة في الأرض الرخوة، بناء على أن كل صورة من الصور الست المتقدمة يتحصل لها بملاحظة الجهة أربع صور، فإذا اخرج من تلك الثمان صورة ما لو استوى القراران وكان البئر أعلى جهة من البالوعة بكونها في جهة الشمال والبالوعة [تحتها] وأدخلت في صور الحكم بالخمس، يبقى تحت حكم السبع سبع صور يعلم تفاصيلها بالتأمل.
لكن في كلام شارح [الدروس] بعد ذكر الصور ما لفظه: " وفي صورة يقع التعارض بين الفوقيتين يجعلونها بمنزلة التساوي " (2)، ومراده بالفوقيتين فوقية البئر قرارا وفوقية البالوعة جهة، أو بالعكس، والمراد من كونها بمنزلة التساوي الحكم عليها بالسبع، وحينئذ