ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٧٥٣
غير معقول ما دام نزح الجميع غير ممكن، فلا مقتضي حينئذ لسقوط الحكم عن الباقي بعد حصول التراوح مرة، ولو فرض أن الماء الباقي بعد تراوح اليوم يقصر عن تراوح يوم آخر فهو فرض انكشاف خطأ في ظن تعذر نزح الجميع أولا، فينكشف به عدم انتقال الحكم من المبدل إلى بدله من أول الأمر، فيجب الإقدام على نزح الباقي لينعقد به نزح الجميع المأمور به الأولي.
ولو سلم أن الحكم أولا بمقتضي حجية الظن كان متعلقا بالبدل، فانكشاف القصور بالقياس إلى البدل الآخر يكشف عن كون الحكم بالقياس إليه قائما بنفس المبدل لا منتقلا منه إلى البدل.
(٧٥٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... » »»
الفهرست