وذلك كثير " (1).
وثانيتهما: عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال: " إن كان سهلا فسبعة أذرع، وإن كان جبلا فخمسة أذرع، ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين القبلة، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة " (2).
وجه الاستدلال بهما: أن الحكم بالخمس في الاولى معلق على أسفلية البالوعة وفي الثانية على جبلية الأرض وهي صلابتها، كما أن الحكم بالسبع في الاولى معلق على فوقية البالوعة وفي الثانية على سهلية الأرض وهي رخاوتها، فالاولى مطلقة من حيث الأرض ومقيدة من حيث الوضع، كما أن الثانية مطلقة من حيث الوضع ومقيدة من حيث الأرض، فيتعارضان فيما لو كانت البالوعة فوقا في أرض صلبة وما لو كانت البالوعة أسفل في أرض سهلة، ضرورة أن مطلق الاولى في الصورة الاولى يقتضي السبع، ومقيد الثانية يقتضي فيها الخمس، كما أن مقيد الاولى في الصورة الثانية يقتضي الخمس ومطلق الثانية يقتضي فيها السبع، فيطرح مطلق كل في جانب السبع بمقيد الاخرى في جانب الخمس جمعا بينهما.
وقضية ذلك دخول الصورتين المذكورتين في حكم الخمس، لرجوع قوله (عليه السلام): " وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع " في الرواية الاولى بعد التقييد إلى أن يقول: " وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع إلا أن تكونا في أرض صلبة فيكفي حينئذ الخمس " فيدخل الاولى من الصورتين في حكم الخمس، ورجوع قوله (عليه السلام): " إن كان سهلا فسبعة أذرع " في الرواية الثانية بعد التقييد إلى أن يقول: " إن كان سهلا فسبعة أذرع إلا مع أسفلية البالوعة