فيكفي حينئذ الخمس " فيدخل الثانية من الصورتين في حكم الخمس أيضا، فالداخل في حكم الخمس أربع صور من الست المذكورة، والباقي تحت السبع صورتان.
وأنت خبير بأنه يمكن انعكاس الفرض أيضا بحيث كان الداخل في حكم السبع أربع صور والباقي تحت الخمس صورتين، وإنما يتأتى ذلك بطريق آخر للجمع، وهو طرح مطلق كل في جانب الخمس بمقيد الاخرى في جانب السبع، وقضية ذلك دخول الصورتين المذكورتين موردا للتعارض في حكم السبع، فيبقى تحت الخمس ما لو كانت البالوعة في الأرض الصلبة أسفل من البئر أو مساوية لها.
وإلى ذلك ينظر عبارة الإرشاد المتقدمة على النسخة التي فيها " أو "، وكان منشؤها اختيار هذا الطريق من الجمع على خلاف ما اختاره المشهور، ومن هنا ترى شارح الدروس اعترض على مختار المشهور بأن: " طريق الجمع لا ينحصر فيما ذكر، إذ كما يقيد الحكم بالسبعة في الموضعين، يمكن أن يقيد الحكم بالخمسة فيهما، لكن الأولى متابعة المشهور مع التأييد بالأصل " (1) انتهى.
وإن كان صاحب الحدائق تصدى بدفعه قائلا: " لا يخفى أن الغرض من التحديد في هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إنما هو منع تعدي ماء البالوعة إلى البئر، فمع السهولة فيما عدا صورة علو قرار البئر لما كان مظنة التعدي كان اعتبار البعد بالسبعة أليق، ومع الصلابة وكذا مع علو قرار البئر في السهلة لما كان مظنة عدم التعدي حسن الاقتصار على الخمسة، فلا يحتاج إلى قيد آخر " (2).
وعن الشهيد الثاني في الروض المناقشة في مستند المشهور، بقوله: " والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي فهو مسكوت عنه " (3) انتهى.
ولعله إلى دفع هذه المناقشة ينظر ما قد يتكلف في بيان وجه جمع المشهور، ويقال: " وجمع المشهور بينهما بتقييد حكم السبع في الروايتين مع إرادة عدم فوقية البئر من الفقرة الثانية من الرواية الاولى، لأن المتبادر من مثله نقيض الشرطية الاولى لا ضدها " (4) انتهى.