النزح، إلا إذا انفتح المخرج بحيث تحقق معه ملاقاة الماء لما في الباطن.
وعن صاحب المعالم (1) أنه استوجهه إلا في ثاني التعليلين، فإن الاعتماد عليه في الحيوان الحامل مشكل، من حيث إن الإطلاق إنما يجدي فيما يغلب لزومه لذي المقدر كالرجيع الكائن في الجوف، وليس الحمل منه كما لا يخفى، وإنما الاعتماد على التعليل الأول واستحسنه في هذا الكلام الخوانساري (2).
والظاهر ابتناء هذا الكلام على قاعدتهم في انصراف المطلق إلى الغالب، التي مآلها إلى مانعية الندرة عن شمول الإطلاق، وإن كان مؤدى العبارة يعطي شرطية الغلبة للشمول، وعلى أي تقدير فلا وجه له بعد ملاحظة ما سبق بيانه من أن العبرة في انصراف المطلق ليست بالغلبة العادية.
وخامسها: عن صاحب المعالم أنه بعد ذكر المسألة قال: " إذا تقرر هذا، فاعلم أن الحكم على تقدير سعة ماء البئر لنزح المقادير المتعددة واضح.
وأما مع قصوره عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع، لأنه به يتحقق إخراج الماء المنفعل، والحكم بالنزح إنما تعلق به، وهذا آت فيما لو زاد المقدر الواحد عن الجميع أيضا.
وحينئذ فلو كان كل واحد من المتعدد موجبا لنزح الجميع حصل التداخل واكتفى بنزحه مرة، ولو كان الماء - والحال هذه - غالبا وقلنا بقيام التراوح مقام نزح الجميع حينئذ، ففي الاكتفاء بتراوح اليوم للكل نظر.
من حيث إنه قائم مقام نزح الجميع وبدل منه، وقد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرة فكذا البدل.
ومن أن الاكتفاء في المبدل بالمرة إنما هو لزوال متعلق الحكم بالنزح أعني الماء المنفعل، وذلك مفقود في البدل، ولا يلزم من ثبوت البدلية المساواة من كل وجه.
ويمكن ترجيح الوجه الأول بأن ظاهر أدلة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد غايات النزح عند ملاقاة النجاسات، وقيام التراوح مقامه حينئذ يقتضي نفي الزيادة عليه " (3) انتهى.