ووجه المخالفة: أنها يقضي باعتبار اثنى عشر بشرط فوقية البالوعة ورخاوة الأرض، والسبع بشرط فوقية البالوعة وصلابة الأرض، أو بشرط تحاذيهما من جهة القبلة، بأن يكون إحداهما في جهة الشرق واخراهما في جهة الغرب؛ وعدم اعتبار شئ من التقديرين وغيرهما مع انتفاء الامور كلها، بأن يكون البالوعة تحت البئر في رخوة أو صلبة، فإن إطلاق نفي البأس هنا يقضي بعدم اعتبار تقدير في ذلك.
وهاهنا مذاهب اخر محكية:
منها: ما حكي عن ظاهر الصدوق من جعله المدار على الصلابة والرخاوة، وهذه عبارته في الفقيه: " والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف، فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع " (1).
ومنها: ما عن السرائر (2) من أنه يستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع، إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضا سهلة، وإن كانت الأرض صلبة فخمس.
ومرجع ذلك إلى ما حكي من عبارة التلخيص من أنه: " يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية، وإلا فخمس " (3).
ومنها: ما حكي عن الإرشاد من " أنه يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها، وإلا فخمس " (4)، وعن بعض النسخ " الواو " بدل " أو " وحينئذ يرجع إلى عبارة التلخيص، والسرائر.
ومستند المشهور الجمع بين رواية الحسن بن رباط ومرسلة قدامة بن أبي زياد الجماز، المرويتين في الكتب الثلاث الكافي والتهذيبين.
فأولاهما: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البالوعة يكون فوق البئر؟ قال: " إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية (5)