منه " و " أردت من اللفظ كذا وكذا " فيكون للأعم من الترتيب ومقابله.
الجهة الثانية: في أن النزح الواجب على تقدير كونه للاغتسال ارتماسا هل هو لنجاسة ماء البئر بسببه، أو لزوال الطهورية عنه (1)، أو أنه تعبد صرف؟ وجوه بل أقوال.
اختار أولها العلامة في المختلف (2)، بناء على مذهب الشيخين (3) من سلب الطهورية عن الماء المستعمل في الحدث الأكبر، وهو المحكي عن صريح المعتبر (4) تارة وظاهره اخرى (5).
وثانيها: محكي عن كتب ثاني الشهيدين (6)، ويلوح الثالث عن كلام جماعة كما في المدارك (7)، وهذا هو الأقوى والموافق للاصول القويمة السليمة عما يصلح معارضا ولا رافعا لها، بل الأول من الأقوال مما ينبغي القطع ببطلانه لما تقدم من أن حدوث النجاسة بغير سبب يقتضي التنجيس غير معقول.
والقول بكون الروايات محمولة على الغالب من عدم انفكاك بدنه عن النجاسة.
يدفعه: منع هذه الغلبة في الجنب الواقع أو الداخل أو النازل في البئر، ومع تسليمها مطلقا فليس عليها مدار القول بالنجاسة، ضرورة منافاتها لما حكي عن الشهيد من أن ظاهره أن علة النزح هي النجاسة لكن بشرط الاغتسال، فإن استناد النجاسة إلى النجاسة الخارجية العارضة للبدن بحكم الغلبة يقتضي عدم الفرق بين تحقق الاغتسال وعدمه بعروض النجاسة للماء بمطلق المباشرة فيلغو الاشتراط.
كما أن القول بأن ما ذكر استبعاد مدفوع بالنص، يدفعه: أن الاستبعاد لا يرتفع