وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
" الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة " (1) ولا ريب أن الحية لا تزيد على قدر الدجاجة في الجسم " (2).
واعترض على الاحتجاج بتلك الأخبار بأن الأحاديث الواردة في أن ما لا نفس له إذا وقع في البئر لا بأس به - كما في بعض - ولا يفسد الماء - كما في آخر - مخرجة للحية عن عموم تلك الأخبار، ومن الأحاديث المذكورة ما حكاه في المختلف (3) من رواية عمار الساباطي في حديث طويل عن الصادق (عليه السلام): وقد سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنمل، وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت وشبهه قال: " كل ذلك ما ليس له دم فلا بأس " (4).
ومنها: ما حكاه أيضا في الصحيح عن ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) قال: " وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " (5).
وهذا الاعتراض إنما يتجه لو ثبت صغرى القياس وهو مذهب المشهور على ما في محكي شارح المفاتيح (6) من أنها ليس لها نفس.
وعن الفاضل في شرح القواعد أنه تشكك فيه ثم قال: " ويمكن اختلاف أنواعها " (7) انتهى.
لكن صرح جماعة من فحول أصحابنا بأن لها نفسا، ومن المصرحين المحقق - في عبارة محكية له - في المعتبر قائلا: " والذي أراه وجوب النزح في الحية، لأن لها نفسا سائلة وميتتها نجسة " (8).
ومنهم العلامة في المنتهى قائلا: " والأولى عندي تعلق الحكم، وهو نزح الثلاث بالحية دون غيرها، لوجود النفس السائلة لها دون غيرها وميتتها نجس " (9).
ومنهم من عاصرناه من فحول مجتهدينا المعاصرين (قدس سره) على ما وجدناه في كلام له