ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، فانزح منها سبع دلاء " (2).
ومنها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها؟ قال: " ينزح منها سبع دلاء " (3).
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، - المتقدمة في بحث انفعال البئر -: " إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجدد لوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء ورب الصعيد واحد، ولا تقع في البئر، فتفسد على القوم ماءهم " (4).
والداعي إلى ذكر هذا الأخير هنا بعض الأغراض المتعلقة بالباب وإن لم يكن متضمنا للتقدير بالسبع.
فاعلم أنه لا كلام لهم في النزح بالسبع هنا، حيث لا منكر له ولا قائل بالزيادة عليه، كما أنه لا خلاف لهم في أن الجنابة لها مدخلية في ذلك الحكم.
نعم، لهم كلام من جهات اخر.
الجهة الاولى: في أن المقتضي للنزح هل هو وقوع الجنب في البئر وإن لم يغتسل، المعبر عنه بمطلق مباشرته جنبا؟ أو اغتساله منها ولو ترتيبا، أو ارتماسه ولو لغير الغسل؟ كما يقتضيه إطلاق حكاية القول به، احتمالات بل أقوال:
أولها: منسوب إلى صريح المحكي عن جماعة، كما هو صريح صاحب المدارك (5) وظاهر الخوانساري (6).
وثانيها: ما صار إليه جماعة، ولعله المشهور بين المتأخرين، وقد عرفت نقل الشهرة عليه.
وثالثها: ما عرفته عن جماعة من المتقدمين.