ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٦٩٧
وثانيا: منع اقتضاء مباشرة البدن للمني عدم لحوق الحكم بنزح السبع به، والقول بنزح الجميع في المني ليس إلا من جهة دخوله في عنوان ما لا نص فيه، والروايات المذكورة على تقدير استفادة كون ذلك الحكم لأجل مباشرة البدن للمني بملاحظة الحمل على الغالب - على ما قيل من أن الغالب عدم انفكاك بدن الجنب عن نجاسة المني - تصلح نصا بالقياس إليه، فتخرج به عن العنوان المذكور، ومعه لا مانع لإيجاب السبع له.
وقد يجاب أيضا: بمنع انحصار الأسباب المقتضية للتنجيس في الامور المعهودة في مظانها، لجواز كون بدن الجنب أيضا مما اعتبره الشارع منجسا للماء كسائر الأسباب المنجسة له.
وفيه: من البعد ما لا يخفى، بل ينبغي القطع الضروري بفساده، كيف ولو صح ذلك لاطرد الحكم بالتنجيس، فكان القليل من الراكد أولى بالتنجس من جهته، ووجب تنجس ما يلاقيه برطوبة من الأجسام الطاهرة لأن هذا هو معنى النجس، وكونه نجسا بالقياس إلى شئ دون آخر مما لم يعهد له نظير في الشريعة.
والثالث: أن الأخبار وإن كان أكثرها مطلقة لكن إطلاقها ينصرف إلى صورة الاغتسال، بل لو ادعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس لم يكن بعيدا، كما هو ظاهر لفظ " الوقوع " في رواية الحلبي، وهذا لو تم لكان في غاية المتانة، وبه يدفع ما تقدم من احتجاج أهل القول الأول بإطلاق تلك الأخبار، ويرتفع الحاجة إلى أن يقال في اشتراط الاغتسال بأن العمل بإطلاق الأخبار ليس مشتهرا بين الأصحاب، ويورث ذلك شبهة عظيمة في تعيين معناها فيندرج المقام في ما يكتفى فيه بالقدر المتيقن أو المظنون.
لكن دعوى الانصراف غير خالية عن الإشكال، لعدم إمكان العلم به إلا بعد العثور بمنشئه وهو الغلبة وجودا أو إطلاقا ولا سبيل لنا إلى ذلك، كيف لا ولم يعهد عندنا فيما نعلم دخول الجنب أو نزوله في البئر فضلا عن كون الغالب فيه الاغتسال، فإحراز الغلبة إن كان ولابد منه لا يتأتى حينئذ إلا بملاحظة حال زمن الصدور أو بلد الخطاب، وهو أيضا كما ترى غير متيسر.
نعم، لو كان مورد الروايات الاغتسال في البئر أو بماء البئر ونحو ذلك لكان ثبوت الانصراف إلى الارتماس كما ادعاه المستدل في آخر كلامه بلا إشكال؛ لا من جهة
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف: 4
2 كتاب الطهارة 21
3 ينبوع: في أقسام الماء 22
4 ينبوع: تعريف الماء المطلق 24
5 ينبوع: طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهريته لغيره 27
6 ينبوع: في التغير 56
7 المطلب الأول: تنجس الماء بسبب تغيره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة 57
8 المطلب الثاني: في نبذة من الفروع المتعلقة بالباب 69
9 المطلب الثالث: في التغير التقديري 80
10 ينبوع: الجهة الاولى: في تقدير الكثير 102
11 الجهة الثانية: عدم الفرق بين أفراد الكر في عدم الانفعال بملاقاة النجاسة 106
12 الجهة الثالثة: في اشتراط القلة للانفعال 112
13 الجهة الرابعة: المقام الأول: في عدم اعتبار تساوي السطوح في الكر 119
14 المقام الثاني: في تقوي الأعلى بالأسفل وبالعكس 124
15 الختام: في بعض الفروع المرتبطة بالمقام 133
16 الجهة الخامسة: في تحديد الكر 136
17 الطريق الأول: تحديد الكر وزنا 136
18 الطريق الثاني: تحديد الكر مساحة 147
19 ينبوع: في انفعال القليل وعدمه 170
20 المقام الأول: في معممات قاعدة الانفعال 227
21 المقام الثاني: في مستثنيات قاعدة الانفعال. الأول: القليل الوارد على النجاسة 244
22 الثاني: في ماء الاستنجاء 255
23 في شروط طهارة ماء الاستنجاء 285
24 طهورية ماء الاستنجاء 293
25 الثالث: في ماء الغسالة 299
26 بقي في المقام امور: 354
27 الأول: غسل الثوب في الاجانة 354
28 الثاني: في حكم غسالة الحمام 358
29 الثالث: الماء المستعمل في الوضوء 368
30 الرابع: الماء المستعمل في الغسل 374
31 ينبوع: في الماء الجاري 410
32 ينبوع: في ماء الحمام 436
33 بعض الفروع المتعلقة بماء الحمام 458
34 في اعتبار العلم في النجاسة 461
35 في ثبوت النجاسة بإخبار ذي اليد 469
36 عدم ثبوت النجاسة بالظن 471
37 ثبوت النجاسة بإخبار العدل والبينة 476
38 تعارض الأمارات بالقياس إلى الطهارة والنجاسة 479
39 تعارض البينتان في الطهارة والنجاسة 482
40 معنى قيام الأمارة على النجاسة 484
41 ينبوع: في ماء الغيث 486
42 ينبوع: في ماء البئر 502
43 ينبوع: المقصد الأول: عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة 538
44 المقصد الثاني: في عدم جواز استعمال الماء النجس في الشرب وغيره 544
45 المقصد الثالث: في تطهير المياه المتنجسة 546
46 المرحلة الاولى: في تطهير الماء القليل 548
47 عدم اشتراط علو المطهر ولا مساواته في السطح 557
48 في اعتبار الدفعة 559
49 في اعتبار الامتزاج وعدمه 567
50 في اتمام القليل كرا 591
51 المرحلة الثانية: في تطهير الكر والجاري 598
52 المسألة الاولى: في تطهير الكر 598
53 المسألة الثانية: في تطهير الجاري 612
54 المرحلة الثالثة: في تطهير البئر 615
55 المسألة الاولى: في ما يوجب نزح الجميع 631
56 حكم ما لا نص فيه 640
57 مسألة التراوح وبعض الفروع المرتبطة بها 642
58 المسألة الثانية: في ما يوجب نزح الكر 648
59 المسألة الثالثة: نزح سبعين دلوا لموت الانسان 653
60 المسألة الرابعة: أحدهما: نزح خمسين دلوا لوقوع العذرة 659
61 ثانيهما: نزح خمسين دلوا لوقوع الدم الكثير 664
62 المسألة الخامسة: في ما ينزح له أربعون دلوا 668
63 المسألة السادسة: في ما ينزح له ثلاثون دلوا 678
64 المسألة السابعة: في ما ينزح له عشرة دلاء 680
65 المسألة الثامنة: في ما ينزح له سبع دلاء 682
66 المسألة التاسعة: في ما ينزح له خمس دلاء 705
67 المسألة العاشرة: في ما ينزح له ثلاث دلاء 707
68 المسألة الحادية عشرة: في ما ينزح له دلو واحد 713
69 الختام: تفريعات: 717
70 المبحث الأول: في ما يتعلق بالدلو المعتبر في النزح وما يلحق بها وما لا يلحق 717
71 المبحث الثاني: في ما يتعلق بالنزح وآلاته والنازح 726
72 العفو عن المتساقط 729
73 المبحث الثالث: فيما يتعلق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له 734
74 ينبوع: في مسألة البئر والبالوعة 754
75 ينبوع: في الماء المضاف 768
76 المبحث الأول: عدم رفع الحدث بالماء المضاف مطلقا 772
77 المبحث الثاني: عدم إزالة الخبث بالماء المضاف 775
78 المبحث الثالث: انفعال المضاف بملاقاة النجاسة 783
79 المبحث الرابع: في تطهير المضاف المتنجس 789
80 المبحث الخامس: في اختلاط المضاف بالمطلق 801
81 المبحث السادس: تتميم المطلق بالمضاف الطاهر 808
82 ينبوع: الماء الطاهر المشتبه بالنجس أو المغصوب أو المباح 812
83 المقام الأول: في الماء المشتبه بالنجس 812
84 المقام الثاني: في الماء المشتبه بالمغصوب 837
85 المقام الثالث: في الماء المشتبه بالمضاف 838
86 ينبوع: في الأسئار 843
87 المسألة الاولى: في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسة شرعا 849
88 المسألة الثانية: في طهارة سؤر ما حكم بطهارته شرعا 850
89 المسألة الثالثة: طهارة سؤر أصناف الحيوان الطاهر العين 855
90 المسألة الرابعة: في تعريف الجلال 856
91 المسألة الخامسة: كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف ما عدا السنور 859
92 المسألة السادسة: تقييد الكراهة سؤر الجلال وآكل الجيف بخلو موضع الملاقاة عن عين النجاسة 860
93 المسألة السابعة: كراهة سؤر البغال والحمير 870
94 المسألة الثامنة: كراهة سؤر الفأرة 874
95 المسألة التاسعة: سؤر الدجاج 876
96 المسألة العاشرة: كراهة سؤر الحية 877
97 المسألة الحادية عشرة: في سؤر الوزغة 879
98 المسألة الثانية عشرة: طهارة ما مات فيه العقرب وجواز استعماله على كراهة 885
99 المسألة الثالثة عشرة: في سؤر الحائض 888
100 ينبوع: الماء المسخن بالشمس 898