والنزول والدخول الاغتسال، مع أن له ظهورا في الجملة أيضا بحسب العرف، سيما مع تأييده بالأصل ".
فدفعه بقوله: " قلت: هذا لا يصلح قرينة أيضا، لأن التقييد بالاغتسال ليس في كلامه (عليه السلام) بل السائل إنما سأل عن الاغتسال وأجاب (عليه السلام) بنزح السبع، فيجوز أن يكون أمره (عليه السلام) بالنزح فيه لأنه من أحد أفراد الوقوع وهو ظاهر، مع أن الرواية غير نقي السند، وما ذكرته من ظهور الدلالة بحسب العرف ممنوع، والتأييد بالأصل لا وجه له بعد ورود الروايات الصحيحة بخلافه " (1) انتهى.
وفيه: أن منع التنافي على مدعي الحمل في معنى منع صلاحية التقييد قرينة على كون المراد بالأفعال المذكورة خصوص الاغتسال، فلا يسوغ إبداء هذا الاحتمال لمن يسلم المنع المذكور، ضرورة أن قرينة المجاز عبارة عما يعاند ظهوره لظهور اللفظ في معناه الحقيقي بحسب إرادة المتكلم مع كونه أقوى من ظهور اللفظ في نظر العرف والعادة، ولا نعني من التنافي في مسألة وجوب حمل المطلق على المقيد إلا ما يكون من هذا الباب، فلا فرق بين الاحتمالين في اشتراط المنافاة، غاية الأمر حصول الفرق بينهما بلزوم التجوز في الألفاظ المذكورة على الاحتمال الثاني، لابتنائه على فرض كون المستعمل فيه الاغتسال بقيد الخصوصية الذي هو فرد من كل واحد من تلك الأفعال، بخلافه على احتمال الحمل الذي هو أول الاحتمالين، بناء على ما تقرر في محله من أنه لرجوعه إلى إطلاق الكلي على الفرد - من حيث انطباقه لا من حيث الخصوصية - لا يستلزم تجوزا في اللفظ.
والثاني: أنه لولا الحمل على الاغتسال لم يكن للنزح وجه، إذ المفروض خلو بدنه عن النجاسة العينية من مني أو غيره، أما غير المني فواضح، وأما هو فلأن المني مما يجب له نزح الجميع فلا معنى لإيجاب السبع منه، وقضية ذلك عدم كونه لأجل النجاسة، فتعين أن يكون لزوال الطهورية الحاصلة من الاغتسال، فظهر الاشتراط به وهو المطلوب.
وفيه أولا: منع انحصار سبب النزح في عروض النجاسة أو زوال الطهورية، لجواز كونه للتعبد المحض، أو لرفع القذارة الوهمية التي تتنفر عنها الطباع ونحو ذلك.