حجة القول الأول: إطلاق الصحاح من الأخبار المذكورة عدا الأخير الذي هو ساكت عن أصل الحكم، وعدم صلوح غيرها مستندا للحكم وإن تضمن التعليق بالاغتسال فيوجه.
حجة القول الثاني، وجوه:
الأول: تعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير فيحمل عليها غيرها حملا للمطلق على المقيد.
وأورد عليه تارة: بضعف سند الرواية بعبد الله بن بحر، واشتراك أبي بصير كما في المدارك (1).
ويرده: أنه مع انجباره بالشهرة غير قادح، إلا أن يمنع الشهرة أو استناد المشهور إلى تلك الرواية.
واخرى: بعدم خروج الرواية منافية للأخبار المطلقة من حيث إن التقييد الوارد فيها إنما هو من كلام السائل، وجوابه (عليه السلام) عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عما عداه.
وثالثة: بمنع المنافاة أيضا المقتضية لوجوب الحمل، لجواز وجوب السبع لكل من الوقوع والاغتسال معا.
وتوضيحه: أنه ليس المقيد هنا نظير قولك: " أعتق رقبة مؤمنة " في مقابلة قولك:
" أعتق رقبة " ليكون مفاد الأول بحسب المنطوق الوجوب التعييني المنافي للوجوب التخييري المستفاد من الثاني.
والمفروض عدم حجية مفهوم القيد ليكون مفاده انتفاء الحكم عند انتفاء القيد المعلق عليه المنافي لمنطوق المطلق، وقضية الجمع بين المطلق والمقيد في العمل مع إمكانه كفاية كل من الأمرين في انعقاد الحكم، أو القول بأن المقتضي للحكم إنما هو مطلق المباشرة، والتعليق على الاغتسال لكونه من أفرادها أو مستلزما لها، وهذا في غاية الجودة.
وممن أغرب في هذا المقام المحقق الخوانساري في شرح الدروس حيث تعرض لهذا الإيراد، ثم اعترض على نفسه بقوله:
" فإن قلت: ليس المراد أنه مما يجب فيه حمل المطلق على المقيد حتى يشترط المنافاة، بل أن التقييد بالاغتسال قرينة على أن المراد في الروايات الاخر من الوقوع