عليه " (1). وفيه عن المصنف " أنه حكى عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ " (2).
ولا يخفى بعده من العرف واللغة وتصريح غير واحد من الأصحاب حيث فسروا " التفسخ " بتفرق الأجزاء.
نعم عن الدلائل (3) وظاهر الكفاية (4) دعوى الشهرة فيهما معا، بل عن الغنية الإجماع عليهما معا (5)، وعن المسالك (6)، والروضة (7)، التصريح بالشهرة في الثاني خاصة، لكن يعارض الجميع ما عن شرح المفاتيح (8)، وكشف الالتباس (9)، من الشهرة في الأول، بل عن كشف الرموز نفي الخلاف عنه (10).
وكيف كان فمستند هذا القول روايات منها ما هي مطلقة، ومنها ما هي مقيدة، ومنها ما هي مجملة أو مطلقة أيضا، ولكن أعم من المطلقة الاولى.
فمن المطلقات موثقة سماعة - المتقدمة - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " إلى آخره (11).
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة - المتقدمة أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: " سبع دلاء " (12).
ومن المقيدات؛ رواية أبي عيينة - المروية في التهذيب - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال: " إذا أخرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء " (13).