الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨٧
العمل في كل ما أنبتت الأرض، وسقي بالماء لا يضم شئ منه إلى (26) غيره عند وقت ما تجب الزكاة في الأشياء، ويؤخذ من الأموال.
باب القول في اجتماع الذهب والفضة والعمل عندنا في ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان عند الرجل خمسة عشر مثقالا من الذهب ومائة وخمسون درهما، ضم الدراهم إلى الدنانير وحسب حساب صرفها، ثم أحصي ذلك دنانير ثم أخرج في العشرين مثقالا نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك. وإن كان عنده خمسون درهما وعشرة دنانير ضم الدنانير بحساب صرفها دراهم، إلى الخمسين درهما ثم أخرج الزكاة بحساب ذلك في المائتين خمسة دراهم، وما زاد فبحساب ذلك. فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير ضم الدنانير إلى الدراهم بحساب صرف ذلك دراهم حتى تفي المائتان، ثم يخرج زكاتها.
وتفسير ذلك أن الستة دنانير بحسب صرفها فصرفها على العشرين بدينار مائة وعشرون درهما، فهذه المائة والعشرون تضم إلى المائة، فيكون ذلك مائتين وعشرين فيخرج منها ربع عشرها زكاة. وكذلك لو كان عند رجل ثمانية عشر مثقالا وخمسون درهما لكان يجب عليه في قولنا أن يضم الخمسين درهما بصرفها دنانير إلى الثمانية عشر مثقالا، فيكون على صرف عشرين درهما بدينار دينارين ونصفا، فيكون ذلك كله عشرين مثقالا ونصفا يجب فيها ربع عشرها، وهو نصف دينار وربع قيراط بالقراريط العراقية، حساب الدينار عشرون قيراطا، وكذلك كل ما

(26) في نسخة إلى شئ غيره.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست