الجميع فيما يكون واجبا مع تعذره.
وقد يستدل على الحكمين معا بأنه: ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه أجمع، ومع التعذر التراوح كما في غيره من النجاسات المقتضية لنزح الجميع.
والجواب عن الجميع: بأن ترك العمل بما تقدم من الأخبار الدالة على كفاية زوال التغير في التطهير مع كونها أظهر دلالة وأكثر عددا والمصير إلى هذا القول عملا بالوجوه المذكورة - مع تبين ضعف بعضها - خلاف الإنصاف؛ وحمل الأخبار المشار إليها على الاستحباب أو على صورة توقف الزوال طريق الجمع، فوجوب نزح الجميع لإزالة التغير غير ثابت ليقوم مقامه التراوح عند التعذر.
والاستدلال بالموثقة لإيجاب التراوح ليس في محله، لعدم اعتبار كونه في الرواية للتغير، وتنزيلها إليه تأويل يلتزم به لمجرد الجمع فلا يصلح مستندا لإيجاب الجميع، ودعوى كون النجاسة الحاصلة بالتغير غير منصوص المقدر مع ورود الأخبار المتقدمة المعتبرة الواضحة الدلالة في غاية الغرابة، والوجه الأخير القائم على الحكمين معا لا يرجع إلا إلى المصادرة فلا يلتفت إليه، ولو اريد الاستناد فيه إلى الاستصحاب فيرده:
ورود الدليل على كفاية زوال التغير كما عرفت.
وثالثها: ما عزى إلى الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) وعن كاشف الرموز: (3) أنه نقله عن المقنعة من أنه ينزح الجميع ومع تعذره فإلى زوال التغير، ومستنده على ما قيل الجمع بين النوعين المتقدمين من أخبار التغير، بحمل ما دل منها على نزح الجميع على صورة الإمكان وما دل منها على اعتبار زوال التغير على صورة تعذر نزح الجميع.
وفيه: أن حمل النوع الثاني على صورة تعذر نزح الجميع ليس بأولى من حمل النوع الأول على صورة توقف زوال التغير على نزح الجميع، بل الأولى هو هذا لكونه في الحقيقة تصرفا في خبر واحد وهو صحيحة أبي خديجة، لما عرفت من أن الدال على نزح الجميع خبران أحدهما لقصور سنده - وهو رواية منهال - غير صالح لمعارضة ما سبق من المعتبرة بخلاف الأول فإنه تصرف في عدة أخبار معتبرة.