المقدرات، فيجري في تلك الجهة حينئذ جميع ما تقدم في الجهة الاولى.
فالأقرب حينئذ كفاية نزح المسمى المستتبع للتجدد من المادة، والأحوط نزح المقدار الذي كان يزول معه التغير إن أمكن العلم به وإلا اعتبر نزح الجميع، لكن المنقول في ذلك عن الأصحاب قولان:
أحدهما: ما عن العلامة في التذكرة (1) من إطلاق القول بنزح الجميع، وعن ولده فخر المحققين (2) أنه صححه، وعن الذكرى (3) أنه قواه، وعن بعض المتأخرين (4) أيضا موافقتهم على ذلك.
وثانيهما: ما عن ثاني الشهيدين (5)، وصاحب المعالم (6) وظاهر البيان (7) من الاكتفاء بمزيل التغير على تقديره.
وعن الأولين الاحتجاج بأنه: ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابط تطهره، فيتوقف الحكم بالطهارة على نزح الجميع.
واجيب عنه: بمنع إطلاق دعوى التعذر، فإنه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الذي يزول معه التغير تقريبا، نعم لو فرض عدم العلم في بعض الصور توقف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهر إلا به.
واحتج على القول الثاني بأنه: إذا اكتفى بنزح ذلك المقدر من الماء للتطهير مع وجود التغير فلئن يكتفى به مع ذهابه طريق الأولوية، والأقرب هو ما ذكرنا وإن كان الأحوط هو التفصيل كما عرفت، هذا.
وهل يطهر البئر حينئذ على هذا القول بسائر المطهرات الجارية في سائر المياه أو لا تطهر إلا بالنزح؟
والظاهر أن فيه خلافا وإن لم يصرح به هنا بالخصوص، بناء على كونه من أفراد