به؛ وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في بحث زوال التغير بنفسه عن الكر المتغير.
وفي معنى الصحيحة المذكورة صحيحة أبي اسامة الشحام الواردة في التهذيبين عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير؟ قال: " فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " (1)، وموثقة سماعة الواردة فيهما عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال:
" إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء - إلى أن قال -: وإن أنتن حتى توجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " (2).
وصحيحة أبي بصير - المروية في الكافي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الآبار؟، فقال: " أما الفأرة وأشباهها فتنزع منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى تطيب " (3).
ورواية زرارة - المروية في التهذيبين وإن كانت غير نقية السند - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: " الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (4).
وأما ما يتوهم من منافاة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر " (5) لتلك الأخبار حتى عن الشيخ الاستناد إليها على نزح الجميع.
ففيه: منع واضح، ضرورة أن قوله: " نزحت البئر " قضية كما تحتمل تقييدها بالجميع كذا تحتمل التقييد بالبعض الذي يزول معه التغير، ولا ريب أن الأول ليس بأولى من الثاني، فهي في الحقيقة قضية مجملة تبينها الأخبار المذكورة ومعه لا يعقل التعارض.
نعم، في بعض الروايات كرواية منهال بن عمرو المروية في التهذيب، وصحيحة