فلوجوب نزح الجميع فيما لا نص فيه وبدلية التراوح مع تعذره.
وجوابه: منع سببية مجرد الوقوع إذا صادفه التغير، لما عرفت من عدم تناول النصوص الدالة على سببيته إلا حال التغير، فانحصر السبب في التغير الذي يكتفى فيه بزواله عملا بالنصوص الواردة فيه.
وتوهم جريان الاستصحاب المقتضي لاستيفاء المقدر، يدفعه أولا: أنه لو صح لقضى بوجوب نزح الجميع أو بدله.
وثانيا: أن اعتبار ما زاد على زوال التغير مما ينفيه وروده غاية في النصوص الواردة فيه، فإن ورودها مورد التعليم يقضي باعتبار المفهوم فيها، كيف ولو وجب نزح المقدر بعد إزالة التغير لوجب التنبيه عليه والمفروض خلافه، وبالجملة ظاهر نصوص زوال التغير - كما يظهر لمن تأمل فيها جيدا - أنه لا يعتبر شئ بعد زوال التغير ومعه لا معنى للاستصحاب.
وأما الجواب عن تقدير نزح الجميع أو بدله فيظهر مما مر، هذا كله فيما لو توقف زوال التغير على النزح، وأما لو زال من قبل نفسه أو بعلاج فمقتضى ما حققناه في بحث تطهير الكر المتغير وغيره عدم طهرها به كما صرح به غير واحد من أصحابنا، بل في كلام جماعة نفي الإشكال عنه.
نعم، الإشكال يقع فيما يطهره حينئذ، وينبغي النظر فيه تارة على القول المختار من عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة، واخرى على القول الآخر.
أما الجهة الاولى: فالظاهر أنه لا فرق في طريق التطهير حينئذ بينها وبين سائر المياه المتنجسة، فيجري فيها جميع ما تقدم من الطرق المطهرة من إلقاء الكر، وإجراء الجاري، وإنزال الغيث عليها.
وضابطه اعتبار وجود الماء المعتصم فيها منضما إلى مائها مراعيا للشرائط المتقدمة في تطهير القليل، إحرازا لموضوع الملازمة المتقدمة المجمع عليها، ومن جملة ذلك ظاهرا تجدد الماء من المادة، بناء على ما تقرر عندنا من عدم انفعال مائها كائنا ما كان في غير صورة التغير، فإذا تجدد الماء من المادة واتحد مع الباقي صار موضوعا لتلك الملازمة، ضرورة أن المتجدد غير قابل للنجاسة حينئذ بمجرد ملاقاة