وسادسها: ما عن ابن إدريس (1)، والمحقق الشيخ علي (2)، من نزح أكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير إن كان للنجاسة المغيرة مقدر وإلا فالجميع، فإن تعذر فالتراوح، وعن ثاني الشهيدين في الروض (3) أنه اختاره.
وحجته على الأول ما تقدم من قضية [الجمع] (4) وعلى الثاني والثالث توهم كونه مما لا نص فيه، ومذهبهم أن ما لا نص فيه يجب فيه نزح الجميع، وبدلية التراوح مع تعذره ففي صورة التغير بتلك النجاسة بالطريق الأولى، ويظهر الجواب عن الكل بملاحظة ما سبق.
وسابعها: ما صرح به الشهيد في الدروس (5) من وجوب نزح الجميع، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من مزيل التغير والمقدر، واستظهره الخوانساري (6) من المعتبر، ثم احتمل في كلامه كون مراده في صورة تعذر الجميع وجوب نزح ما يزيل المتغير ثم استيفاء المقدر، ثم قال: " وهذا القول أيضا غير صريح فيما إذا تعذر نزح الجميع ولم يكن له مقدر، لكن الظاهر الاكتفاء بزوال التغير " (7) انتهى.
وحجته: ظاهرا الجمع بين ما دل على وجوب نزح الجميع مع ما دل على التقدير، وما دل على اعتبار زوال التغير، وبملاحظة ما سبق في تقريب القول الأول وتزييف الأقوال الاخر يظهر الجواب عنه فلاحظ وتأمل.
وثامنها: ما نسبه الخوانساري (8) إلى بعض الأصحاب، وقواه بعض مشايخنا - دام ظله - (9) من نزح ما يزيل التغير أولا ثم المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر، وإلا فالجميع، وإن تعذر فالتراوح.
وحجته: أن وقوع النجاسة التي لها مقدر موجب لنزحه بمجرده، فإذا انضم إليه التغير الموجب لنزح ما يزول به التغير صارا سببين، ولا منافاة بينهما فيعمل كل منهما عمله، وتقديم مزيل التغير لكون الجمع بين الأمرين لا يتم إلا به، وأما ما لا مقدر له