الدالة على " أن كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " ولاستصحاب الطهارة " - إلى أن قال: - " وكذا طهارة الحوض الصغير، نعم، إذا تغير الحوض الصغير فلا يمكن الحكم بتطهيره بإجراء تلك المادة إليه، وكذا لا يمكن تطهير شئ نجس لا فيها ولا في الحوض الصغير، وكذا الحال في جميع المياه المشكوك الكرية ". (1) ووافقه على هذا التفصيل صاحب الرياض قائلا: " وينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشك بعد تيقن الكرية فيها، لاستصحابي بقاء الطهارة والمادة على الكرية، وعمومي الأصلين البراءة، و " كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " (2).
ولو طرأ الشك بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجيء الماء إليها فلا يبعد ذلك، لتعارضهما من الجانبين فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض.
ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقين، وأما لو انفعل ما في الحوض ثم اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها فالأقرب البقاء على النجاسة، لاستصحابها السليم عن المعارض، وإن احتمل الطهارة أيضا في الجملة، بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بإمكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله، إلا أن الظاهر كون الاستصحاب الأول مجمعا عليه. " (3) انتهى، واستجوده بعض تلامذته (4) أيضا.
وثالثها: قال المحقق الخوانساري: و " اعلم انهم اكتفوا في الكرية بشهادة العدلين بها واختلف في الواحد، فقد قطع المحقق الشيخ علي بالاكتفاء به، بناء على أنه إخبار لا شهادة، واستقرب لو كان له يد على الحمام كالمالك والمستأجر والوكيل، ونقل عن فخر المحققين قبول قول ذي اليد على الحمام مطلقا، سواء كان عدلا أو لا وفي غير شهادة العدلين إشكال قوي لعدم نص عليه وفيها أيضا بعض الإشكال ". (5) ورابعها: قد عرفت في ذيل كلام السيد في الرياض الحكم بنجاسة ما يلاقي ماء الحوض النجس المتصل بالمادة المشكوكة في كريتها، مع احتماله طهارة الملاقي خاصة لإمكان معارضة استصحاب الطهارة فيه لاستصحاب النجاسة في الماء، مع دعواه على العمل باستصحاب النجاسة المقتضية لنجاسة الملاقي، وقد يجعل الاحتمالان المذكوران