الموضوعات الخارجية وعلى قياسها الثانية.
ومنها: خبر غياث عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم " (1) تمسك به في المدارك (2) على ما تقدم عنه من دعوى الأصل الكلي.
ومنها: خبر عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو غسل منه ثيابه أو اغتسل منه، وقد كانت الفأرة متسلخة؟ فقال: " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل، أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كلما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن تكون سقطت فيه تلك الساعة التي رآها، " (3) وهذا كما ترى يقضي بعدم اعتبار الظن بالنجاسة بجميع مراتبه، حتى ما يكون منه قويا متآخما بالعلم، ضرورة أن انفساخ الفأرة كما هو مفروض السؤال مما يحصل معه ظن قوي قريب من العلم بسقوطها في الإناء قبل جميع تلك الاستعمالات، إن لم نقل بإيراثه العلم بذلك، واحتمال كونها ساقطة في الساعة الذي أبدأه الإمام (عليه السلام) في غاية البعد والغرابة.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في مباحث الماء القليل، بالتوجيه المتقدم ثمة، القائلة في دم الرعاف بأنه: " ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (4).
ومنها: مرسلة محمد بن إسماعيل المروية في الكافي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (عليه السلام) " في طين المطر، أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن تعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، فإن كان الطريق نظيفا لم تغسله " (5).