ومنها: الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، المروى في الكافي عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه. فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه شئ ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله، فإنه أحسن " (1) بناء على أن النضح المعلق على ظن الإصابة وعدم تيقنها هو الرش، فلا يكون مجزيا عن الغسل لو كان الظن كافيا في تنجس المحل، وهو محمول عندهم بالاستحباب، وأمكن كونه تعبدا على حد سائر التعبديات التي منها غسل موضع النجاسة.
ومنها: خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه؟ قال: " يكره " (2)، وسألته عن الرجل يعرق في الثوب، يعلم أن فيه جنابة، كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟ قال: " إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من ذلك الجنابة التي في الثوب، فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه، فليغسل جسده كله، " (3) فإنه بمفهومه دال على عدم وجوب غسل الجسد مع عدم العلم بإصابة الجسد، كما أنه بمنطوقه دال على وجوبه مع العلم بالإصابة تفصيلا أو إجمالا.
منها: خبر موسى بن القاسم عن علي بن محمد (عليهما السلام) قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباهها، تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس " (4) ومثله مروي (5) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، ودلالتهما واضحة بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في رواية دم الرعاف المتقدمة.
منها: خبر عبد الله بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل، فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال، ولا يتنشف؟ قال: " يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه،