ومنها: ما عن قرب الأسناد - لعبد الله بن جعفر - عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كان أبي (عليه السلام) يبعث بالدراهم إلى السوق، فيشتري بها جبنا، فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه " (1).
ومنها: ما في الكافي - في الصحيح - عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الخفاف عندنا في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: " صل فيها حتى يقال لك أنها ميتة بعينه " (2).
ومنها: ما فيه أيضا عن الحسن بن الجهم، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفا، لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: " صل فيه "، قلت: فالنعل، قال:
" مثل ذلك " قلت: إني أضيق من هذا، قال " أترغب عما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله " (3).
ومنها: ما - في الصحيح - في التهذيب عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس، وهم أخباث وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها واصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية:
فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما اريد فخرج بها إلى الجمعة (4).
ومنها: ما في التهذيب من خبر المعلى بن خنيس، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود " (5) بناء على أن المراد نفي البأس عن الصلاة فيها بلا غسل، وإلا فلم يكن أحد يشك في عدم البأس مع الغسل.
ومنها: ما في التهذيب - في الصحيح - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: " يرش بالماء " (6) بناء على ما تقدم من أن الرش ليس غسلا ليتبع النجاسة الثابتة.
ومنها: رواية أبي علي البزاز عن أبيه، قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب