ومنها: رواية سماعة بن مهران، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة، وفيه الغري (1) والكيمخت؟ فقال: " لا، ما لم تعلم أنه ميتة " (2).
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة، إن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: " نعم "، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت؟ قال: " و ما الكيمخت "؟ قال: جلود دواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: " ما علمت أنه ميت فلا تصل فيه " (3).
ومنها: خبر ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " (4).
ومنها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال: " نعم، ليس عليكم المسألة، أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، أن الدين أوسع من ذلك " (5).
ومنها: صحيحته الاخرى عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه، وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: " نعم، أنا أشتري الخف من السوق، ويصنع لي واصلي، وليس عليكم المسألة " (6).
ومنها: ما في التهذيب عن إسماعيل بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفرا يشتريها الرجل من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: " عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " (7).