إلى كثير من الأصحاب التصريح بالعموم وهو كذلك.
ففي المنتهى: " الماء الذي يغسل به الدبر والقبل يدخل تحت هذا الحكم، لعموم اسم الاستنجاء لهما " (1).
وعن المعتبر: " ويستوي ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق على كل واحد منهما لفظ الاستنجاء " (2).
وعن الذكرى: " ولا فرق بين المخرجين للشمول " (3)، وعن الدروس (4)، وجامع المقاصد (5): " ولا فرق بين المخرجين "، وعن مجمع الفائدة: " والظاهر عدم الفرق بين المخرجين؛ لعموم الأدلة من الإجماع والأخبار " (6)، وعن المشارق: " ولا فرق بين المخرجين لإطلاق اللفظ " (7)، وعن الذخيرة: " ومقتضى النص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين " (8)، وفي الحدائق: " وإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المخرجين، لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كل منهما، وبذلك صرح الأصحاب رضي الله عنهم أيضا " (9)، فإذن لا إشكال فيه.
وثانيهما: أن خروج ماء الاستنجاء عن القاعدة هل هو لأجل كونه طاهرا، أو لثبوت العفو عنه؟ وهذه المسألة وإن فرضت في كلام جماعة من الأساطين كالمحقق الخوانساري (10)، وصاحب الحدائق (11)، وصاحب المناهل (12) خلافية ذات قولين، أحدهما: القول بالطهارة حكاه صاحب المناهل في كتاب آخر منسوب إليه (13) عن الجعفرية (14)، وجامع المقاصد (15)، والروض (16)، ومجمع الفائدة (17)، والذخيرة (18)،