أنه ليس في الروايات لا في كلام الأصحاب، وهو كذلك كما قررناه " (1) انتهى.
وفيه ما فيه من ابتنائه إلى وهم فاسد سبق إليه، وإلجائه إلى تصديق الجماعة فيما نسبوه إلى المعتبر و سنزيفه إن شاء الله.
فالإنصاف: أنه لم يتحقق عندنا ما شهد بصحة هذه النسبة، ولم يثبت أن العفو ما يقول به في المعتبر، والعبارة المتكفلة لبيان هذه النسبة قد عرفت أنها غير ثابتة عن المعتبر، وهذا الكتاب وإن لم يحضرنا الآن لننظر في صحة ما نسبوه وسقمه على ما ذكروه الجماعة المتقدمة، لكن المظنون أن ما نقله الشهيد في الذكرى تقطيع عن العبارة التي سمعت نقلها عن صاحب المدارك، مبني على الاشتباه والإغماض عن دقة النظر، وإلا فهذه العبارة لا توافق شيئا من هذه النسبة، وإن كانت هي أيضا مما اختلفت الأنظار في فهمها، وأنها هل تدل على أن مذهب المحقق هو الطهارة - كما صرح به في المدارك (2)، وجعله أظهر الاحتمالين في المعالم (3) - أو على أن مذهبه العفو كما استظهره المحقق الخوانساري في شرح الدروس (4).
ولأجله صدق الشهيد ومن تبعه فيما نسبوه إلى المعتبر حيث قال: " ثم كلامه هل هو صريح في الطهارة أم العفو؟ " فالذي يتراءى ظاهرا من قوله: " ويدل على الطهارة الخ " الأول، ولكن التأمل يشهد بالثاني فيكون مراده بالطهارة العفو.
بيانه: أنه أورد في الاستدلال رواية الأحول (5)، وظاهر أنه لا تفاوت بينها وبين عبارة المرتضى في المعنى، فحيث صرح بأنه ليس في عبارته تصريح بالطهارة فكيف يجوز أن يجعل الرواية دليلا عليها، وأما دليله الآخر من رواية عبد الكريم (6) فهو أيضا ليس تصريح في الطهارة، لأن عدم تنجيسه الثوب لا يستلزم طهارته، - إلى أن قال -:
وإذ قد تقرر هذا، ظهر أن ما نسبه المصنف في الذكرى إلى آخر ما نقلناه عنه سابقا " (7).
وقوله: " وأما دليله الآخر من رواية عبد الكريم " الخ إنما ذكر ذلك لأنه حينما نقل