بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: " لا بأس به " (1) وعن الصدوق رواه باسناده عن محمد بن نعمان وزاد في آخره " ليس عليك شئ " (2).
ومنها: ما في الوسائل عن الصدوق في العلل، من مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن العيزار عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: " لا بأس " فسكت، فقال: أو تدري ولم صار لا بأس به؟ فقلت: لا والله جعلت فداك، فقال: " إن الماء أكثر من القذر " (3)، وتمام الحديث قد سبق في جملة الأخبار المتمسك بها على عدم انفعال القليل، وضعفه بالإرسال وجهالة العيزار ينجبر بموافقة الشهرة.
ومنها: صحيحة محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت أستنجي، ثم يقع ثوبي فيه، وأنا جنب؟ فقال: " لا بأس به " (4) وكما يمكن أن يكون اعتبار الجنابة كناية عن وجود المني مع الحدث في المخرج، فكان الاستنجاء غسالة عنهما معا، فكذا يمكن كونه لتوهم تأثير القذارة المعنوية الحاصلة بالجنابة في نجاسة الماء المستنجى به، وليس الأول أظهر من الثاني، لعدم الملازمة عقلا ولا عادة بين الجنابة وتنجس موضع الاستنجاء بالمني، فيكون ذلك مجملا فلا يرد أنه كما يدل على طهارة ماء الاستنجاء فكذلك يدل على طهارة الغسالة من المني، فينبغي القول بهما معا لا بأحدهما فقط، فتأمل.
وكيف كان فلا حاجة في تتميم الاستدلال إلى انضمام هذه الرواية، لما في سوابقها من الكفاية، ولا ريب أنها على ما ادعيناه واضحة الدلالة، ولا يقدح فيها كون السؤال مخصوصا بالثوب، لأن المنساق عرفا من أمثال هذه الأسئلة كون الجواب واردا عليها على وجه عام يشمل الثوب وغيره، على معنى ورود الحكم فيه بعنوان كلي، وإن كان السبب الباعث على السؤال خاصا، أو لأن الفرق بين وقوع الثوب وغيره مما لا يعقل إلا على فرض كون المراد الدلالة على العفو عن هذا النحو من المتنجس، كما في بعض