عن المسألة بالمرة.
ويؤيده الحكم على الوضوء بكونه في الطشت الذي هو إناء معروف، فإن الغالب بين الناس إنما هو غسل اليد في الطشت من البول وغيره من قذر وغيره، وأما الاستنجاء عليه ففي غاية الندرة.
وإن قلنا بكون الوضوء حقيقة في الاستنجاء أيضا ومجازا في الأخيرين كانت المسألة من دوران الأمر بين تقييد ومجاز، وتخصيص ومجاز، فإن لم نقل بترجيح الثاني لكون التخصيص بنفسه أرجح فلا أقل من عدم ترجيح الأول، ولازمه خروج الرواية مجملة لتكافؤ الاحتمالين، ومعه لا استدلال.
وإن قلنا بكونه حقيقة في الجميع يكون المسألة من باب تعارض مجاز وتقييد معا في مقابلة التخصيص، ولا ريب أن الثاني متعين، ترجيحا لما هو راجح بنفسه وتقليلا لمخالفة الأصل، ولو حملناه على الأول من الأخيرين خاصة لم يلزم مخالفة أصل أصلا كما لا يخفى، فلا سبيل إلى الحمل على المعنى الذي عليه مبنى الاستدلال، ومعه يبطل أصل الاستدلال.
هذا مع ما عرفت في الرواية من القدح في سندها، مضافا إلى أنها لو تمت دلالتها واستقام سندها لم تكن صالحة لمعارضة ما سبق من روايات المسألة، لكثرتها وصحة أسانيد أكثرها، واعتضادها بالعمل والشهرة العظيمة، والإجماعات المنقولة.
نعم، يبقى الكلام في شيئين:
أحدهما: تعميم الدليل بحيث يشمل استنجاء البول أيضا، والأمر في ذلك هين بعد وضوح المدرك؛ لشمول الأخبار كلا المقامين، إما بأنفسها بناء على ما قررناه سابقا في شرح " الاستنجاء " مما يقتضي كون هذا اللفظ عاما، كما يستفاد من جماعة من أساطين الأصحاب كما تعرفه بملاحظة عباراتهم الآتية بعضها، أو من جهة الخارج حيث لم نقف على مشكك في ذلك، مع استنادهم في الحكم إلى الأخبار المتقدمة، بل عباراتهم فيما نعلم مصرحة بالتعميم، وظاهرهم الاتفاق على ذلك كما يشعر به عبارة المدارك: " استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين " (1)، ونسب