ومنها: ما في باب الماء إذا ولغ فيه الكلب من التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال:
" اغسل الإناء " الحديث (1).
ومنها: ما في باب تطهير الثياب من التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:
" يغسل سبع مرات " (2).
ولا يذهب عليك أن في هذا الخبر دلالة على المطلب زيادة على ما في سوابقه، من حيث ظهوره في كون أصل التنجس مفروغا عنه معتقدا للسائل، وإنما وقع السؤال عن كيفية تطهير الإناء، فقرره الإمام (عليه السلام) على ما اعتقده وبين له الكيفية، والمفروض أن السائل هو علي بن جعفر، وهو من أهل الوثاقة والفضل والفقاهة، كما يشهد بها تكثيره في الرواية عن أخيه، ومن البعيد المقطوع ببطلانه أن يعتقد بما لم يكن أخذه من أخيه، أو ثبت له من ضرورة أو غيرها من الطرق العلمية المتحققة له في عصره.
ومنها: ما في نوادر كتاب الطهارة من الكافي - في الصحيح - عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا " (3).
ومنها: ما في باب المياه من التهذيب - في الصحيح - عن علي بن جعفر (عليه السلام) إنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال (عليه السلام):
" إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض، فيغتسل ثم يغتسل " الحديث (4).
ومنها: ما في باب آداب الأحداث من التهذيب - في الموثق - عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة، ثم يدخل يده في الإناء قبل أن