بينهما إذ تكسيره يبلغ ستة وثلاثين، وإن كان أزيد منهما كما في البعض الآخر فيمكن أن ينطبق على المذهب المشهور، وإن لم ينطبق فيقاربه جدا، وعلى أي حال يكون أقرب إلى المشهور منه إلى القول الثاني " (1) انتهى.
ومما يؤيد كونه مخالفا للقولين أن صاحب المدارك (2) اعتمد عليه مع عدم اختياره بشئ منهما، ولو صح ما توهم فيدفعها ما دفعها حسبما تقدم بيانه.
ومنها: ما عرفت عن الشلمغاني (3)، ومستنده على ما ذكره بعضهم الرضوي، " وكل غدير فيه الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، والعلامة في ذلك أن يؤخذ الحجر فيرمى به في وسط الماء، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شئ " (4)، وهو كما ترى أضعف الأقوال ومستنده أضعف الأدلة، ويكفي في ذلك موافقته لمذهب أبي حنيفة على ما تقدم بيانه في صدر باب الكثير، فيقوى فيه احتمال وروده مورد التقية بعد سلامة السند عن المناقشة، ومع الغض عن ذلك فإعراض الأصحاب عن العمل به مما يسقطه عن درجة الاعتبار.
ومنها: ما عرفت عن ابن طاووس (5) من العمل بكل ما روى، ومستنده على ما قيل اختلاف روايات الباب، وقيل: بأن مرجعه إلى العمل بقول القميين وجوبا مع استحباب الزائد الذي عليه المشهور، وكأنه - لو صح - مبني على مصيره في مسألة التخيير بين الأقل والأكثر إلى وجوب الأقل واستحباب الأكثر، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
وربما يظهر من صاحب المدارك الميل إليه، كما نبه عليه عند حكاية هذا القول بقوله: " وكأنه يحمل الزائد على الندب وهو في غاية القوة لكن بعد صحة المستند " (6).
وفيه: مع أن الحق في مسألة التخيير بين الأقل والأكثر وجوب الزائد والناقص معا، أن التخيير إن اريد به ما يكون في المكلف به نظير ما هو الحال في خصال الكفارة فهو فرع الدلالة، لأنه خلاف الأصل - على ما قرر في محله - وهي منتفية على الفرض، وإن اريد به ما يكون في الإسناد على قياس ما هو الحال في الأدلة المتعارضة فهو فرع