يفرغ على كفيه؟ قال (عليه السلام): " يهريق من الماء ثلاث حفنات، فإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " (1).
ومنها: ما في بابي المياه وتطهير المياه من التهذيب، وباب القليل يحصل فيه النجاسة، وعن الكليني أيضا في الكافي - في الموثق - عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟
وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: " يهريقهما ويتيمم إن شاء الله " (2).
ومنها: ما في بابي تطهير المياه وأحكام التيمم، من الزيادات من التهذيب - في الموثق - عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره، قال (عليه السلام): " يهريقهما جميعا ويتيمم " (3).
وفي هذين الخبرين مضافا إلى موافقتهما للأخبار الاخر في جهة الدلالة، دلالة اخرى تستفاد من ملاحظة سياق السؤال، بتقريب ما بيناه في خبر علي بن جعفر المتقدم، كما يشهد به التأمل، بل فيهما دلالة من جهة ثالثة وهو أمره (عليه السلام) بالتيمم، وظاهر أن ليس ذلك إلا من جهة نجاسة الماء بوقوع القذر فيه، ثم اشتباه الطاهر بالنجس من باب الشبهة المحصورة التي يجب الاجتناب عنها، كيف ولولا ذلك لما سوغ العدول من المائية إلى التيمم، لمكان كونه طهارة اضطرارية، واحتمال كون ذلك لأجل التغير - كما جنح إليه بعض المتأخرين - لا ينشأ منه أثر بعد مراعاة قاعدة ترك الاستفصال، فتأمل.
ومنها: ما في الكافي في باب السؤر - في الموثق - عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما يشرب منه الحمامة؟ قال: " كلما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وعن ماء شرب منه باز أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كل شئ من الطير