للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال (عليه السلام): " إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، " الحديث (1).
ومنها: موثقة شهاب بن عبد ربه - الواردة في الكافي في باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: " إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (2).
ومنها: الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم - الوارد في حكم الجنابة من التهذيب - عن زرارة قال: قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: " إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " (3).
وهذا الخبر باعتبار سنده لا يخلو عن شئ لما فيه من الإضمار، وإن قيل فيه بأن الظاهر أن المضمر أحد الصادقين [(عليهما السلام)].
ومنها: موثقة سماعة - المذكورة في باب آداب الأحداث من التهذيب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شئ من المني " (4).
ومنها: موثقة عمار - الواردة في باب تطهير الثياب من التهذيب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون؟
قال: " إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس " (5).
ومنها: المحكي عن كتاب الوسائل، وكتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو