ومنها: ما في باب النزح من التهذيب، عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " أرقه: فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أرقه، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء " (1).
ومنها: ما في باب المياه من التهذيب، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال: " لا " (2).
ومنها: ما في الحدائق عن الشهيد في الذكرى، وعن غيره في غيره، عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة عن طست فيه وضوء؟ قال: " إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه " (3).
ومنها: ما في المناهل (4) عن الصدوق مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا وقع وزغ في إناء فأهرق ذلك الماء، وإذا وقع فيه كلب أو شرب منه أهرق الماء واغسل الإناء مرات " (5).
ومنها: ما في الصحيح - في زيادات باب المياه من التهذيب - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - قال: وما أحسبه إلا حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل أكل الميتة " (6).
وفي رواية اخرى صحيحة في الباب المذكور من الكتاب " أنه يدفن ولا يباع " (7).
هذا آخر ما وجدناه من مناطيق روايات المسألة وقد عرفت أنها بحسب المتن على قسمين:
منها: ما هو مشتمل على نفي صلاحية ما لاقاه النجاسة من الماء للتوضي