يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (1).
ومنها: ما في آخر باب تطهير الثياب من التهذيب - في الموثق - عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا فيه كيف يغسل؟ - إلى أن قال -: وعن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: " إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب، وقال: كلما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه، [وسأل] عن ماء يشرب منه صقر أو باز أو عقاب؟
قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه: إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه، ولا تشرب " الحديث (2).
ومنها: ما في أواخر زيادات باب المياه من التهذيب، وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه، وقد كانت الفأرة منسلخة، فقال: " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كلما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " (3).
ومنها: ما في الباب المذكور من التهذيب - في الموثق - عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال (عليه السلام): " لا " (4).
ومنها: ما في باب مياه التهذيب - في الموثق - عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس بأس بفضل السنور أن تتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن