ما الذي جاء بك يا شريح؟ قلت:
أمر عرض جئنا نسأل عنه. فأمرني فقصصت عليه القصة فقال:
فيم حكمت فيهما؟ قلت: لم يحضرني حكم فيهما. فأخذ بيده من الأرض شيئا ثم قال: الحكم فيها أهون من هذا. ثم أمر بإحضار المرأتين وأحضر قدحا.. ثم دفعه إلى إحداهما قائلا لها احلبي فيه. فامتثلت المرأة فحلبت.. ثم وزنه. أيضا. ثم قال لصاحبة اللبن الخفيف: خذي ابنتك.
وقال لصاحبة اللبن الثقيل: خذي ابنك.
ثم التفت كرم الله وجهه إلى أمير المؤمنين عمر (رض) قائلا:
أما علمت أن الله تعالى حط المرأة عن الرجل في ميراثها، فكذلك كان لبنها دون لبنه.
فقال عمر: لقد أرادك الحق يا أبا الحسن; ولكن قومك أبوا (1).
فقال الإمام: خفض عليك يا أبا حفص: (إن يوم الفصل كان ميقاتا).
ولم يدع أهل العلم هذا القضاء دون تعليق حتى قال: ثقة فاضل:
إن جعفرا الصادق رضي الله عنه كان يقول:
" لبن أحد الثديين طعام، ولبن الثدي الآخر شراب. فعلى الأم أن ترضع ولدها من ثدييها كليهما فذلك أصح لجسده، وأحكم لقوته " (2).
* * *