الفحل " يحتمل أن يراد به كل من الأربع والثلاثين وأن يراد كل منهما ومما قبلها، ولعله المتعين فيما في التهذيب. وظاهر طروقة الفحل فيه المعنى المعروف من بلوغها ذلك لا الحمل، وفي النهاية والغنية والاصباح، أنه روى ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة، قال في النهاية: كلها طروقة الفحل ".
قلت: إلا أنه لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص كما لم نجد عاملا به، بل خبر أبي بصير والعلاء غير جامعين لشرائط الحجية، والفتوى بمضمونهما مشكل، بعد عدم الجابر، وإجماع الشيخ كأنه متبين الخلاف. وأشكل من ذلك القول الذي قد عرفت أنه لا دليل عليه من النصوص التي وصلت إلينا، ودليل مثل ذلك منحصر فيها، ضرورة عدم صلاحية غيره.
(و) حينئذ فالمتجه العمل بما (في رواية) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام التي رواها المحمدون الثلاثة (1) صحيحا في بعض الطرق من أنها (ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة وهي الحامل) وفاقا للمحكي عن أبي علي والمقنع والجامع والمقتصر وظاهر الغنية والتحرير، بل قيل إنه عمل بها في المبسوط أيضا، غير أنه أثبت مكان ثلاثون بنت لبون، ثلاثون جذعة، وإن كان ذلك كافيا في الخلاف والخروج عن الصحيح المزبور المتعين للعمل، كما جزم به في المسالك وغيرها، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف معتد به في أنه (يضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة) بل عن الخلاف والتحرير وظاهر المبسوط والسرائر أو صريحها الاجماع عليه للأصل وغيره، فما عن الحلبي من أنها على العاقلة واضح الفساد.
نعم إن لم يكن عنده مال فعن النهاية والمهذب والغنية، بل في الأخير الاجماع عليه، " استسعى أو أمهل إلى السنة وإن مات أو هرب أخذ بها أولى الناس به،