على أهله " على أن ضمان العاقلة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن الذي هو الخطأ المحض.
وقيد التراضي في العبارة وغيرها محمول على صورة الاطلاق وإلا ففي غيرها على حسب ما يقع من الصلح مقدارا وأجلا ومستحقا عليه وغير ذلك مما هو جائز بعد التراضي عليه منهما، كما أنه في صورة وجوبها ابتداءا في قتل الوالد الولد والعاقل المجنون وفوات المحل لا اعتبار بالتراضي، وبذلك ونحوه صح تقديرها بما عرفت، وإن كان المختار أن الواجب في العمد القصاص كما هو واضح، والله العالم.
(وهي) أي دية العمد (مغلظة) بالنسبة إلى دية شبه العمد والخطأ، وإن اتحدت معها في مقدار السنة (في السن) في الإبل (والاستيفاء) إذ قد عرفت اعتبار كونها مسانا فيها وتستأدى في سنة واحدة دونهما كما ستعرف (وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضا) لا تندرج في إطلاق الأدلة (وكانت بالصفة المشترطة) التي هي كونها مسنة بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن المبسوط من عدم إجزاء ما يشتريها إن كانت دون إبله، قال: " وهكذا لو طلب الولي غير إبله وهي أعلى من إبله لم يكن له " ولم أجد من وافقه عليه، بل ولا ما يصلح دليلا له يخرج به عن الأصل، واطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات الصريحة والظاهرة التي مقتضاها الاجتزاء بأي فرد منها كغيرها من أفراد الخمسة. وما في الوسيلة " من اعتبار كونها سمانا جاعلا له من التغليظ فيها " لا أعرف له دليلا.
(وهل) يتعين على الولي أن (يقبل القيمة السوقية) عن الأصناف لو بذلها الجاني (مع وجود الإبل) مثلا (فيه تردد) من أنها واجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة إلا بالتراضي، ومن قيام القيمة مقامها، (والأشبه) بأصول المذهب وقواعده أنه (لا) يتعين عليه القبول كما صرح به الفاضل وولده وثاني الشهيدين وأبو العباس وغيرهم على ما حكى عن بعضهم للأصل بعد