وإلا كان ضمان ذلك عليه، بل لا خلاف أجده في الثاني الذي صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.
والأصل فيه الخبر الذي رواه المحمدون الثلاثة (1)، ففي الكافي وموضع من التهذيب بطريق فيه " سهل "، وفي الفقيه وموضع آخر عن التهذيب بطريق صحيح عن رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل حمل متاعا على رأسه، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، قال: هو ضامن ".
لكن في المسالك " في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف، وهي باطلاقها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطأه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا، وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه كغيره من الأموال " (2).
وتبعه في كشف اللثام قال: " والموافق للأصول أنه إنما يضمن المتاع مع التفريط، أو كونه عارية مضمونة ونحو ذلك، وإنما يضمن المصدوم غير الانسان في ماله، والانسان إذا تعمد الصدم دون الاتلاف ولم يكن متلفا غالبا وإلا فهو إما متعمد، عليه القصاص، أو مخطئ محض، على عاقلته الضمان " (3).
قلت: لا إشكال في أن ذلك هو الموافق للقواعد، بل في الصحيح (4)