" في الحمال يكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن " إلا أنه بعد أن كان الخبر جامعا لشرائط الحجية، وقد عمل به من عرفت، بل ظاهره في الروضة نسبة الاطلاق إليهم أجمع، فلا مانع من الخروج به عنها خصوصا بعد أن أيده بعض الناس " بامكان القول بأنه من باب الأسباب، وأنه غير معلوم دخوله في الخطأ لما مر في تفسير الخطأ في بعض الروايات، وتضمين شخص جناية شخص غيره خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمجمع عليه " (1) وإن كان فيه ما لا يخفى.
والعمدة ما ذكرنا مؤيدا بالنسبة إلى ضمان المتاع بالخبر (2) " أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها وضمنها إياه، وكان عليه السلام يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته من المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا " ونحوه خبر آخر (3).
بل عن المرتضى الاجماع على ضمان الأجير ما يتلف بيده ولو بغير سببه وإن، كنا لم نتحققه، بل قيل إنه غلط عليه، والصحيح المزبور، قيل: (4) " لم نعلم به عاملا عدا الشيخ في التهذيب، فإنه جمع به بين الأخبار " بل في الرياض " هو شاذ غير معلوم العامل، والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه، وحمل التفصيل عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به، ويكون المراد أنه حينئذ يستحب أن لا يكلف البينة إذا كان مأمونا وإلا فهو ضامن، ويكون حينئذ سبيله كسبيل كثير من الأخبار (5) الدالة على التفصيل " (6) وإن كان هو كما ترى، وقد